اخر الاخبار

تنسيقية المقاومة العراقية: الطائرات الأميركية تنتهك السيادة وأيادينا على الزناد

قالت تنسيقية المقاومة العراقية في بيان لها إن "الولايات...

بعد زينب جواد.. هيئة الإعلام تمنع “أبو عراق” من الظهور الإعلامي

  قررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، اليوم الخميس، منع ظهور...

لماذا يموت الأوروبيون من الحر؟

شهدت أوروبا خلال صيف 2025 واحداً من أكثر المواسم...

“أبو مازن” غاضب ويهاجم “عصابات داخل البرلمان”: الأغلب مطيرجية”

في تصريحات غاضبة، شن رئيس حزب الجماهير، أحمد عبد...

ذات صلة

المحكمة الاتحادية: إجبار المرشحين على تقديم استقالاتهم فعل منحرف

شارك على مواقع التواصل

رأت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد (19 تشرين الثاني 2023)، أن قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين تقديم طلبات استقالة، يمثل انحرافًا ويخالف الدستو.

 

وجاء في بيان صادر عن المحكمة الاتحادية العليا، أن “قيام رئيس اي حزب بإجبار المرشحين التابعين له بتقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يخالف المبادئ والقيم الدستورية واحكام المواد ( 5 و 6 و 14 و 16 و 17 و20 و 39 و 50 ) من الدستور ويمثل انحرافاً كبيراً في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه اغلب برلمانات دول العالم”، مضيفا، أنه “لا يمكن بأي حال اختزال ارادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب العراقي بشخصية رئيس البرلمان”.

وأضاف البيان، أن “للمحكمة الاتحادية العليا الحكم بانهاء عضوية النائب في مجلس النواب الذي انتهت عضويته بموجب القانون والكشف عن ذلك بموجب قرار حكمها اذا ما خالف التزاماته الدستورية والقانونية استناداً لاحكام الدستور والقانون ولا سيما قانون مجلس النواب وتشكيلاته ويقف في مقدمة تلك المخالفات الحنث باليمين الدستورية”، مشيرا إلى أنه “للمحكمة الاتحادية العليا سلطة تقديرية مطلقة في تقدير ذلك وفقاً للوقائع والادلة والتحقيقات التي يتم اجرائها من قبلها”.

وأكمل، أن “اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في البت بالطعن بصحة عضوية النائب والحكم الصادر بخصوص ذلك يكون منشيء لانهاء العضوية لا كاشفاً لذلك بخلاف اختصاصها للحكم بانهاء عضوية النائب تطبيقاً لاحكام المادة (12) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 الذي يكون كاشفاً لحالة انهاء العضوية التي ثبتت بحكم القانون وان المدعى عليه رئيس مجلس النواب قام باستخدام طلبات استقالة مقدمة من المدعي بعد قيامه بالتحرف والتغيير عليها مما يوجب انهاء عضويته” .

واختتم البيان، أنه “لا يمكن الركون الى احكام المادة (52) من الدستور عند ثبوت ارتكاب عضو البرلمان مخالفات دستورية وقانونية ولا سيما الحنث باليمين المنصوص عليه بالمادة (50) من الدستور لعدم امكانية استمرار عضويته في المجلس الامر الذي يقتضي الحكم بانتهاء العضوية واسقاطها”.