اخر الاخبار

اتفاق غزة قابل للانهيار.. مفاوضات إضافية تبدأ قريبا

مع بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة...

اليوم.. 4 مواجهات في دوري نجوم العراق

تستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة 16 من دوري نجوم...

مسبار: حديث الشرع عن العراق مجتزأ من كلمة ألقاها حينما كان “جولاني”

مقطع فيديو تتداوله حسابات على موقعي التواصل الاجتماعي إكس...

الخارجية الأمريكية توقف معالجة طلبات تغيير الجنس في جواز السفر

وجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالتوقف فورا عن...

كيف ساهم نخيل لوس أنجلوس في انتشار الحرائق المدمرة؟

عندما اندلعت حرائق الغابات في لوس أنجلوس صباح السابع...

ذات صلة

المحكمة الاتحادية: إجبار المرشحين على تقديم استقالاتهم فعل منحرف

شارك على مواقع التواصل

رأت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد (19 تشرين الثاني 2023)، أن قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين تقديم طلبات استقالة، يمثل انحرافًا ويخالف الدستو.

 

وجاء في بيان صادر عن المحكمة الاتحادية العليا، أن “قيام رئيس اي حزب بإجبار المرشحين التابعين له بتقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يخالف المبادئ والقيم الدستورية واحكام المواد ( 5 و 6 و 14 و 16 و 17 و20 و 39 و 50 ) من الدستور ويمثل انحرافاً كبيراً في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه اغلب برلمانات دول العالم”، مضيفا، أنه “لا يمكن بأي حال اختزال ارادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب العراقي بشخصية رئيس البرلمان”.

وأضاف البيان، أن “للمحكمة الاتحادية العليا الحكم بانهاء عضوية النائب في مجلس النواب الذي انتهت عضويته بموجب القانون والكشف عن ذلك بموجب قرار حكمها اذا ما خالف التزاماته الدستورية والقانونية استناداً لاحكام الدستور والقانون ولا سيما قانون مجلس النواب وتشكيلاته ويقف في مقدمة تلك المخالفات الحنث باليمين الدستورية”، مشيرا إلى أنه “للمحكمة الاتحادية العليا سلطة تقديرية مطلقة في تقدير ذلك وفقاً للوقائع والادلة والتحقيقات التي يتم اجرائها من قبلها”.

وأكمل، أن “اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في البت بالطعن بصحة عضوية النائب والحكم الصادر بخصوص ذلك يكون منشيء لانهاء العضوية لا كاشفاً لذلك بخلاف اختصاصها للحكم بانهاء عضوية النائب تطبيقاً لاحكام المادة (12) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 الذي يكون كاشفاً لحالة انهاء العضوية التي ثبتت بحكم القانون وان المدعى عليه رئيس مجلس النواب قام باستخدام طلبات استقالة مقدمة من المدعي بعد قيامه بالتحرف والتغيير عليها مما يوجب انهاء عضويته” .

واختتم البيان، أنه “لا يمكن الركون الى احكام المادة (52) من الدستور عند ثبوت ارتكاب عضو البرلمان مخالفات دستورية وقانونية ولا سيما الحنث باليمين المنصوص عليه بالمادة (50) من الدستور لعدم امكانية استمرار عضويته في المجلس الامر الذي يقتضي الحكم بانتهاء العضوية واسقاطها”.