اخر الاخبار

الكيان يعلن اعتقال شخص “جندته إيران” لاغتيال عالم إسرائيلي

أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) اعتقال إسرائيلي...

السودان: 699 وفاة بوباء الكوليرا و9 وفيات بـ”حمى الضنك”

أعلنت وزارة الصحة السودانية ارتفاع حالات الإصابة بوباء حمى...

أُحرقت في فلسطين.. حزب الله يعلن إسقاط مسيرة صهيونية ثانية من نوع هرمز 450

  أعلن حزب الله، إسقاط طائرة مسيرة تابعة للكيان، من...

الأنواء الجوية تتوقع انخفاض درجات الحرارة وتشكل الغبار بدءاً من الجمعة

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء،...

يونس محمود: كرة القدم فوز وخسارة.. ما تزال لدينا ست مباريات

أكد نجم منتخبنا الوطني السابق، والنائب الثاني لرئيس الاتحاد...

ذات صلة

النزاهة: السجن 10 سنوات لرئيس مجلس إدارة مطار النجف وثلاثة من أعضائه سابقاً

شارك على مواقع التواصل

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، صدور حكم غيابي بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ على كلٍّ من رئيـس مجـلـس إدارة مطار النجف وثلاثة من أعضائه سابقاً.

وذكرت الهيئة في بيان، أن “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ قدرُها عشرة ملايين دينارٍ على رئيس مجلس إدارة مطار النجف سابقاً (فائد كاظم نون حسين الشمري) وثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة فيه سابقاً، هم كلٌّ من (حسين نعمة خشان شناوة الزاملي وكريم خصاف ستار الخفاجي ومصطفى معن سعيد الطريحي)، على خلفيَّة ارتكابهم مُخالفاتٍ في عقد إعداد التصاميم والكشوفات لإنشاء المدرج الجديد لمطار النجف والممرات الخاصَّة به”.

واضافت ان “العقد الذي بلغت قيمته (71,989,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ، تمَّت إحالته عن طريق الدعوة المُباشرة إلى ائتلاف شركاتٍ، وعدم إعلان المشروع كمناقصةٍ عامَّةٍ؛ لفسح المجال أمام أكبر عددٍ من المُتنافسين لغرض اختيار الأفضل منهم، في مخالفةٍ صريحةٍ لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة رقم (2 لسنة 2014)، فضلاً عن عدم وجود جداول كميَّاتٍ ومواصفاتٍ فنيَّةٍ دقيقةٍ، وعدم وجود أعمالٍ مماثلةٍ للشركات المحال عليها المشروع”، مبينة ان “الإحالة تمَّت مقابل مبالغ ماليَّـةٍ تُقدَّرُ بــ (10%) من قيمة العقد”.

وتابعت الهيئة ان “المحكمة، بعد الاطلاع على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، وصلت إلى القناعة الكافية للإدانة، فأصدرت قرار الحكم الغيابيّ بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ قدرُها عشرة ملايين دينار بحقّ المُدانين استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)”.