اخر الاخبار

قطر تهدد أوروبا: إيقاف تصدير الغاز لكم مقابل عقوبات “العمالة والضرر البيئي”

أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، أن بلاده ستوقف...

التايمز البريطانية: السوريون يحتفلون بحريتهم وداعش ينتظر فرصة خاطفة للهجوم

أفاد تقرير نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية، إن تنظيم داعش...

دولة أوروبية تحظر “تيك توك” لمدة عام: “خطة لجعل المدارس أكثر أمانا”

أعلنت ألبانيا حظر تطبيق "تيك توك" لمدة عام بعد...

السيد خامنئي: أمريكا والكيان يتوهمون أنهم حققوا انتصارا في سوريا

قال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي اليوم الأحد إن...

اليوم.. منتخب العراق يستهل مشواره في خليجي 26 للدفاع عن اللقب

يستهل المنتخب العراقي لكرة القدم، رحلة الدفاع عن لقب...

ذات صلة

بقضية تخص “المدارس الطينية”.. السجن “غيابياً” بحق مدير عام سابق بالصناعة

شارك على مواقع التواصل

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن صدور قرار حكمٍ غيابي بالسجن على مدير عام سابق في وزارة الصناعة والمعادن.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته منصّة “إيشان”، إن “محكمة جنايات الرصافة – الهيئة الثانية، أصدرت قراراً بالسجن لمُدَّة سبع سنوات على (علي شافي أسعد) المدير العام للشركة العامَّة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعيَّة المُدمجة سابقاً”، مشيرة، إلى أنَّ “المحكمة استندت في قرارها إلى المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المُعدَّل”.

وأضافت، أن “المُدان الهارب تسبَّب أثناء عمله، مديراً عاماً للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعيَّة المُدمجة، في وزارة الصناعة والمعادن، بإحداث الضرر العمدي بالمال العام من خلال الإهمال الحاصل في تنفيذ وإنجاز المشاريع الخاصَّة، بهدم وبناء المدارس الطينيَّة سعة (٩) صفوف مُوزَّعة بين المُحافظات الجنوبيَّة، التي تمَّت إحالتها بطريقة الدعوة المُباشرة”.
وأوضحت، أن “المحكمة اطلعت على الأدلة المُتحصَّلة في القضية، والتي تمثلت بأقوال المُمثلين القانونيّين للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعيَّة المُدمجة ووزارة التربية، اللذين طلبا الشكوى بحق المُتَّهم، فضلاً عن التحقيق الإداريّ الجاري في وزارة الصناعة المُتضمّن مُقصريَّـته، وتقرير ديوان الرقابة الماليَّـة، وقرينة هروب المُتَّهم، ووجدتها كافية للإدانة”.
وتابعت، أن “قرار الحكم، تضمَّن إصدار أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المحكوم، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له، إضافة إلى إعطاء الحقّ للجهة المُتضرِّرة (وزارة التربية)؛ للمُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة”.