اخر الاخبار

الزراعة: لا صيد حتى تنمو الأسماك وتتكاثر

حدّدت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، آلية منع صيد الأسماك...

دراسة: الذكاء الاصطناعي يعمّق عدم المساواة بين الأغنياء والفقراء

أظهرت دراسة التي أجراها علماء صينيون أن الأتمتة القائمة...

الذهب يلامس قمة تاريخية: التوترات التجارية ترفع الأسعار لمستويات قياسية

ارتفعت العقود الآجلة للذهب، اليوم الجمعة، إلى أعلى مستوى...

“أسوشيتد برس”: خطة أمريكية إسرائيلية لإعادة توطين سكان غزة في إفريقيا

تواصلت الولايات المتحدة وإسرائيل مع مسؤولين في ثلاث حكومات...

مصدر: قاتل الصحفي ليث الساعدي يسلم نفسه للقوات الأمنية

أفاد مصدر أمني، بأن قاتل الصحفي ليث الساعدي، سلم...

ذات صلة

وفاة القيادي البعثي عزيز صالح النومان في سجن أبو غريب.. عيّنه صدام حاكماً للكويت ومُتهم بجرائم كبرى

شارك على مواقع التواصل

توفي القيادي البارز في حزب البعث المنحل وعضو قطر قيادة العراق، عزيز صالح النومان داخل احد سجون العاصمة بغداد عن عمر ناهز 83 عاماً.

وعلمت “إيشان” من مصدر أمني بوفاة النومان داخل احد سجون العاصمة بغداد، مشيراً إلى أنه “تم نقله منذ 3 سنوات من سجن الناصرية المركزي (الحوت) إلى سجن أبو غريب في العاصمة بغداد، وتوفي اليوم فيه بسبب مرض عضال وهو في الثمانينات من عمره.

وعزيز صالح الخفاجي (المعروف باسم عزيز صالح النومان) عينه صدام حسين محافظاً للكويت خلال حرب الخليج الثانية عام 1991، خلفا لعلي حسن المجيد، كما كان سابقا محافظا لكربلاء والنجف.

تم القبض على النومان في 22 آيار 2003، وهو يحمل الرقم 8 في قائمة القيادة المركزية لأكثر مسؤولي النظام السابق المطلوبين للقوات الامريكية والبالغ عددهم 55 شخصا.

كان عزيز صالح النومان متهماً بالتنكيل بالشيوعيين والاسلاميين والكرد الفيلين وتهجيرهم، والاشتراك في القتل العمد للعراقيين في انتفاضة 1991، والقتل والتعذيب الوحشي في الكويت العام 1991، وقمع الانتفاضة الشعبانية في الناصرية، وتجفيف الأهوار، وجرائم التهجير والقتل وسلب الهوية من الكرد الفيلين. وتدمير المراقد المقدسة وسوق الناس عبر تجنيدهم في الجيش الشعبي الى مثرمة القتل في جبهات الحرب.

حكمت محكمة الجنايات العراقية العليا في الثاني من آذار / مارس / العام 2009 على عضو القيادة القطرية المدان عزيز صالح النومان في قضية الانتفاضة الشعبانية التي وقعت خلال العام 1991 ضد النظام السابق.. بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكابه جريمة القتل كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة(12/اولا/أ) وبدلالة المادة (15/اولا وثانيا وثالثا) من قانون المحكمة الجنائية العليا رقم 10 لسنة 2005 المعدل واضاف القاضي ” وفق احكام المادة (406/1/أ) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، المعدل واستنادا لنص المادة( 182/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل.