أفتى المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني، بحرمة أخذ الفصل من صاحب المال تحت “الإكراه” أو لم يكن مستحقاً عليه شرعاً، فيما فصّل بقية الحالات المتعلقة بالأشخاص الذين يحددون قيمة الفصل، ومَن يجمعه، ومَن يكره الآخرين على دفع قيمته.
وورد إلى السيد السيستاني استفتاء حمل أربعة أسئلة، وجاء فيه: “ما هو حكم الفصل العشائري المتعارف لدينا وخاصّةً في جنوب العراق بالنسبة إلى:
١ـ الشخص أو الأشخاص الذين يحدّدون قيمة الفصل؟
٢ـ الشخص أو الأشخاص الذين يأخذون الفصل؟
٣ـ مَن يجمع منهم هذا الفصل بالرضا أو الإكراه؟
٤ـ مَن يُكرِه الآخرين على دفع قيمة الفصل؟
وأجاب السيد السيستاني عن السؤال الأول قائلاً: “إذا كان ذلك من قبيل الحكم والقضاء فلا يجوز إلّا بشروطهما الشرعية، فلا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله أو القضاء ممّن ليس أهلاً لذلك شرعاً، وأمّا إذا كان اقتراحاً للمصالحة بين الطرفين مثلاً فلا إشكال فيه إن لم يكن فيه تضييعٌ لحقّ ذوي الحقوق الشرعية، كأن يؤدّي إلى إلزام الكبير بأقل من حقّه من دون رضاه أو إعطاء القاصرون حقّه، فيكون إعانة على الظلم”.
وعلى السؤال الثاني، رد السيد السيستاني: “لا يجوز أخذ الفصل في حالتين:
الأولى: إذا أعطاه صاحب المال بإكراه ولم يكن مستحقّاً عليه شرعاً.
الثانية: إذا كان المستحقّ لأخذه صبيّاً أو كبيراً لا يرضى بأخذ غيره له، كما لو كان الفصل من قبيل الدية ولم يكن الآخذ من ورثة المقتول أو ممّن رضي ورثته بأخذه.
أما ما يخص السؤال الثالث، فقد قال السيد السيستاني: “ليس عليهم شيء”، وفيما يخص الرابع أكد قائلاً: “لا يجوز إكراه الآخرين فيما لم يثبت عليهم حقّ شرعي”.