أصدرت محكمة جنايات النجف، حكما ثالثا بالحبس البسيط لمدة سنة، بحق رئيس حزب “شمس” مدير مركز الرافدين للحوار زيد الطالقاني، وفقا لمصدر قضائي.
وقال المصدر لمنصة “إيشان”، إن “محكمة جنايات النجف أصدرت حكما بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق “الطالقاني” و متهم آخر وفق أحكام المادة 243 وبدلالة المادة 295/ 1 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل”.
وتنص أحكام المادة 243 عقوبات والمعدلة بالقانون رقم 15 لسنة 2009 على ان “كل من أخبر كذباً إحدى السلطات القضائية أو الإدارية بجريمة يعلم انها لم تقع او اخبر احدى السلطات المذكورة بسوء نية بارتكاب شخص جريمة مع علمه بكذب اقراره او اختلاق ادلة مادية على ارتكاب شخص ما جريمة خلافا للواقع او تسبب باتخاذ إجراءات قانونيَّة ضد شخص يعلم براءته وكل من أخبر السلطات المختصة بأمور يعلم أنها كاذبة عن جريمة وقعت”.
وأول حكم أصدره القضاء بحق الطالقاني في الأول من أيلول الحالي بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة، وفقًا لأحكام المادة 430 من قانون العقوبات، بناءً على شكوى من نائب رئيس مجلس المحافظة، غيث أبو شبع، وبعد خمسة أيام صدر بحقه حكم آخر بالحبس عاماً واحداً وفق المادة 431 من قانون العقوبات إثر شكوى تقدمت بها ضده الناشطة هديل ضاحي.