اخر الاخبار

ثغرة في “واتساب” تسرب بيانات 3.5 مليار حساب

كشف باحثون في الأمن السيبراني من جامعة "فيينا" بالنمسا...

ذا إنترسبت: خطوات واشنطن حول فنزويلا تشبه مسار ما قبل غزو العراق

حذّر الصحفي الاستقصائي الأميركي ألين ستيفنز من أن التحركات...

إغلاق باب الطعن غداً.. المفوضية ترفع توصيات الطعون للهيئة القضائية وتوضح أنواعها

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، أن يوم...

الأنواء الجوية: موسم مطري مستقر وتذبذب طفيف بالحرارة خلال الأسبوع الحالي

توقّعت هيئة الأنواء الجوية أن يكون الموسم الحالي مطرياً،...

قروض متعثرة.. الرافدين يستعيد أكثر من 11 مليار دينار خلال تشرين الأول الماضي

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، استرداد 11,072,184,954 ديناراً من...

ذات صلة

المحكمة الاتحادية تعلن حل مجلس النواب وتحويل الحكومة إلى “تصريف أعمال”

شارك على مواقع التواصل

المحكمة الاتحادية تُفسّر المادة 56: انتهاء ولاية البرلمان والحكومة فعلياً يوم الاقتراع العام

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين (17 تشرين الثاني 2025)، قراراً تفسيرياً مهماً يتعلق بمواعيد انتهاء ولاية السلطتين التشريعية والتنفيذية، بناءً على طلب من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد.

وجاء الطلب المؤرخ في 9 تشرين الثاني، استناداً إلى المادة (7) من النظام الداخلي للمحكمة، طالباً تفسير المادة (56) من دستور 2005، وبيان طبيعة عمل وصلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية ابتداءً من يوم الاقتراع العام لانتخاب مجلس النواب الجديد.

تفاصيل القرار

أكدت المحكمة، بعد التدقيق والمداولة، أن المادة 56 بنصيها (أولاً وثانياً) تُعد نصاً حاكماً يحدد بوضوح مدة الدورة الانتخابية بأربع سنوات تقويمية تبدأ من الجلسة الأولى للبرلمان وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.

وأضافت المحكمة أن يوم إجراء الانتخابات العامة يمثل الحد الفاصل بين شرعية منتهية وأخرى متجددة، باعتباره التعبير المباشر عن التداول السلمي للسلطة وكون الشعب مصدر الشرعية.

وخلصت المحكمة إلى أن:

أولاً: مجلس النواب

  • يوم الاقتراع العام يُعد نهاية فعلية لولاية البرلمان السابق.
  • يُمنع البرلمان المنتهية ولايته من سنّ القوانين أو ممارسة الرقابة بعد يوم الاقتراع.

ثانياً: مجلس الوزراء

  • تتحول صلاحيات الحكومة إلى تصريف الأمور اليومية فقط، أي القرارات الضرورية غير القابلة للتأجيل.
  • ولا يُسمح للحكومة بعد يوم الاقتراع بـ:
    • توقيع المعاهدات الدولية.
    • إبرام العقود المؤثرة سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً.
    • اقتراح مشاريع القوانين.
    • عقد القروض.
    • التعيين أو الإعفاء في المناصب العليا.
    • إعادة هيكلة الوزارات أو المؤسسات.

وأكدت المحكمة أن أي إجراء تتخذه السلطتان التشريعية أو التنفيذية خارج المدد الدستورية يُعد معدوماً الأثر لافتقاره للسند الدستوري.

ثالثاً: رئيس الجمهورية

بيّن القرار أن رئيس الجمهورية يستمر في ممارسة مهامه حتى انعقاد مجلس النواب الجديد وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفق المادة (72/ ثانياً – ب).

قرار بات وملزم

المحكمة أوضحت أن قرارها صدر بالاتفاق، وهو بات وملزم لجميع السلطات، استناداً إلى المواد (93 / ثانياً) و(94) من الدستور، والمادتين (4 / ثانياً) و(5 / ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل.

Screenshot
Screenshot
Screenshot