اخر الاخبار

“إيشان” تفتح خزانة الأسرار.. بالوثائق والأدلة: صعود “مزورة” شقيقة إرهابي إلى مجلس النواب

خاص – تقرير استقصائي تفتح وثائق أمنية ومدنية، اطّلعت عليها...

إيران تعلن الانتقال من العقيدة الدفاعية إلى الهجومية: لا نخاف من ضجيج العجل السامري

أعلنت إيران انتقال قواتها المسلحة من العقيدة الدفاعية إلى...

وفد الإطار التنسيقي يصل إلى أربيل لبحث ملف مرشح رئاسة الجمهورية

وصل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الى إقليم...

القضاء يبدأ إجراءات التحقيق مع 1387 عنصراً من داعش قادمين من سوريا

أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الأولى، اليوم الاثنين، أنها باشرت...

ترامب غاضب من تصريح في حفل الغرامي: لم أذهب قط إلى جزيرة إبستين

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لم يزر مطلقا...

ذات صلة

النزاهة: السجن 10 سنوات لرئيس مجلس إدارة مطار النجف وثلاثة من أعضائه سابقاً

شارك على مواقع التواصل

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، صدور حكم غيابي بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ على كلٍّ من رئيـس مجـلـس إدارة مطار النجف وثلاثة من أعضائه سابقاً.

وذكرت الهيئة في بيان، أن “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ قدرُها عشرة ملايين دينارٍ على رئيس مجلس إدارة مطار النجف سابقاً (فائد كاظم نون حسين الشمري) وثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة فيه سابقاً، هم كلٌّ من (حسين نعمة خشان شناوة الزاملي وكريم خصاف ستار الخفاجي ومصطفى معن سعيد الطريحي)، على خلفيَّة ارتكابهم مُخالفاتٍ في عقد إعداد التصاميم والكشوفات لإنشاء المدرج الجديد لمطار النجف والممرات الخاصَّة به”.

واضافت ان “العقد الذي بلغت قيمته (71,989,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ، تمَّت إحالته عن طريق الدعوة المُباشرة إلى ائتلاف شركاتٍ، وعدم إعلان المشروع كمناقصةٍ عامَّةٍ؛ لفسح المجال أمام أكبر عددٍ من المُتنافسين لغرض اختيار الأفضل منهم، في مخالفةٍ صريحةٍ لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة رقم (2 لسنة 2014)، فضلاً عن عدم وجود جداول كميَّاتٍ ومواصفاتٍ فنيَّةٍ دقيقةٍ، وعدم وجود أعمالٍ مماثلةٍ للشركات المحال عليها المشروع”، مبينة ان “الإحالة تمَّت مقابل مبالغ ماليَّـةٍ تُقدَّرُ بــ (10%) من قيمة العقد”.

وتابعت الهيئة ان “المحكمة، بعد الاطلاع على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، وصلت إلى القناعة الكافية للإدانة، فأصدرت قرار الحكم الغيابيّ بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ قدرُها عشرة ملايين دينار بحقّ المُدانين استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)”.