اخر الاخبار

عوائل ضحايا حريق الكوت ترفض الهماشي وتطالب بآخر مستقل “ليس طرفاً بالحادث” 

  انتخب مجلس محافظة واسط، اليوم الأربعاء، هادي مجيد كزار...

منع دخول وإلغاء شهادات.. جامعة كولومبيا تعاقب 80 طالبا بسبب احتجاج مؤيد للفلسطينيين

قالت جامعة كولومبيا إنها فرضت إجراءات تأديبية على عشرات...

من “رجل على رجل” إلى استقالة: الحلفان لم ينقذ المياحي

بينما كانت ألسنة اللهب تلتهم زوايا "هايبر ماركت" في...

محافظ واسط محمد جميل المياحي يعلن استقالته من منصبه

أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الأربعاء، تقديم...

ذات صلة

زيدان: اتفاقية خور عبد الله قانونية وملزمة.. والعدول عنها أحدث اضطرابًا دبلوماسيًا وتشريعيًا

شارك على مواقع التواصل

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، المُبرمة بين العراق والكويت في 29 نيسان 2012، تمثل معالجة فنية وإدارية لآثار غزو نظام صدام حسين للكويت في عام 1990، وليست اتفاقية ترسيم حدود جديدة، مشددًا على أن الاتفاقية استندت إلى قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993، الذي أكد بدوره أن الاتفاقية لا تؤثر على الحدود المُقرّة سابقًا.

وبيّن زيدان أن الاتفاقية دخلت حيّز التنفيذ وفقًا لمبدأ “pacta sunt servanda” في القانون الدولي، الذي يعني ضرورة احترام الالتزامات والمعاهدات، لافتًا إلى أن الجانب الكويتي استكمل إجراءات التصديق عليها في مجلس الأمة، ما يجعلها ملزمة للطرفين.

وأشار إلى أن المحكمة الاتحادية ردّت الدعوى المقامة للطعن بالاتفاقية، لعدم استنادها إلى أساس دستوري أو قانوني، الأمر الذي ثبّت شرعيتها داخليًا، وصانها من الطعون اللاحقة.

وأضاف أن المحكمة الاتحادية اعتبرت القانون رقم 42 لسنة 2013 غير دستوري بسبب عدم تصويت البرلمان عليه بأغلبية الثلثين، محذرًا من أن اعتماد هذا الشرط بأثر رجعي – كما حدث في قرار سنة 2023 – ينسحب تلقائيًا على أكثر من 400 اتفاقية صُدّق عليها سابقًا بالأغلبية البسيطة، ما قد يؤدي إلى إبطالها جميعًا ونسف منظومة الاتفاقيات الدولية التي أبرمها العراق خلال العقدين الماضيين.

ونوّه زيدان إلى أن العدول في التشريع العراقي هو أداة استثنائية تضبطها المادة (13/أولًا/1) من قانون التنظيم القضائي، والتي حصرت هذا الاختصاص بالهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وحدها، شريطة أن يكون العدول عن مبدأ قضائي مجرّد لا عن حكم قطعي، وأن يصدر بقرار معلّل، دون المساس بالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة، مؤكدًا أن هذا التقييد يضمن استقرار التعاملات ويحمي مبدأ حجية الأحكام.

وانتقد زيدان ما أقدمت عليه المحكمة الاتحادية بإدراج نص في نظامها الداخلي، هو المادة (45)، يمنحها صلاحية العدول عن المبادئ “كلما اقتضت المصلحة الدستورية والعامة”، معتبرًا أن هذا التجاوز يتعارض مع الطبيعة الإجرائية للأنظمة الداخلية، ويخرق مبدأ تدرج القواعد القانونية، فالنظام الداخلي أدنى من القانون ولا يصلح لتوسيع الاختصاصات.

ولفت إلى أن المحكمة لم تكتفِ بالعدول عن مبدأ، بل نقضت حكمها القطعي الصادر عام 2014 بشأن اتفاقية خور عبد الله، ووصفت ذلك بالعدول، رغم أن المادة (45) تنص صراحة على أن العدول يرد على “المبدأ” لا على “الحكم”، ما شكّل تجاوزًا لحجية الأحكام وأحدث فراغًا تشريعيًا واضطرابًا دبلوماسيًا، خصوصًا وأن الحكم السابق كان يؤسس لالتزام معاهدي مودَع لدى الأمم المتحدة.

وختم زيدان بالتأكيد على أن أي عدول يصدر خارج الضوابط القانونية، ويمس حكمًا نهائيًا أو يأتي من جهة لا تملك الاختصاص، يُعد لغوًا قانونيًا لا يُعتدّ به، ويقوّض مبدأ سيادة القانون ويضعف ثقة المواطنين بالقضاء، مشددًا على أن القرار القضائي الأول الصادر عام 2014 كان منسجمًا مع الدستور وقواعد القانون الدولي، بينما افتقر قرار 2023 إلى الأساس الدستوري وأثار تداعيات خطيرة داخليًا وخارجيًا.