اخر الاخبار

النفط: نقترب من  تحقيق الاكتفاء الذاتي  في قطاع التصفية

تقترب وزارة النفط من تحقيق الاكتفاء الذاتي  في قطاع...

نتنياهو: خطة ترامب بشأن غزة “قد تغير التاريخ” وتؤدي إلى السلام مع السعودية

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطة الرئيس...

ترامب يوقع أمراً يمنع إيران من امتلاك النووي ويجدد تمسكه بـ “تهجير” سكان غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه لا...

في أول صورة رسمية.. لطيفة الشرع تظهر “مبتسمة” قرب زوجة أردوغان

  في إطار الزيارة التي يجريها الرئيس السوري المؤقت أحمد...

رفضًا لـ”ولائي الاتحادية”.. 3 محافظات تعطل الدوام الرسمي بقرار “غريب”

قررت ثلاث محافظات عراقية، هي نينوى والأنبار وصلاح الدين،...

ذات صلة

فقه النجف وقيود على المدونة.. مسودة جديدة لقانون الأحوال قد تثير الجدل مجددا

شارك على مواقع التواصل

حصلت منصة “إيشان”، اليوم الاثنين، على نص المسودة الجديدة، لقانون الأحوال الشخصية، الذي يعتزم مجلس النواب تمريره في جلسة اليوم.

وتضمنت المسودة الجديدة، عدداً من الفقرات، التي قد تزيد الخلافات داخل البرلمان قبل أن يُمرر عبر التصويت بالأغلبية.

المادة (۱) : يعدل نص المادة (۲) من القانون بإضافة فقرة ( ۳) إليه ، وكالاتي :

أ- للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار تطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 ، أو أحكام المذهب الشيعي او السني لتطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية.

ويجوز لمن لم يسبق لهم اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج، تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذهب الذي يختارونه ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم.

وعند حصول الخلاف بين الزوجين بشأن المذهب الذي جرى إبرام عقد الزواج وفقاً لأحكامه، يعد العقد قد أبرم وفقاً لمذهب الزوج ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

وإذا اختلف أطراف القضية الواحدة في الأسرة بشأن تحديد مصدر الأحكام الواجب تطبيقها في طلبهم فيعتمد الرأي الشرعي فيها.

ب- تلتزم المحكمة المختصة بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) أعلاه ممن اختاروا تطبيق أحكام مذهب معين وعند إصدار قراراتها وفي جميع مسائل الأحوال الشخصية، بتطبيق أحكام (مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية)).

ت – يلتزم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي، والمجلس العلمي والافتائي في ديوان الوقف السني، بالتنسيق مع القضاء الأعلى لوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نفاد هذا القانون.

  • لكل من العراقي المسلم والعراقية المسلمة كاملي الأهلية – غير من تقدم – تقديم طلب الى محكمة الأحوال الشخصية لتطبق عليه الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري
  • تلتزم المحكمة المختصة بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرتين (أ ، (ب) أعلاه عند إصدار قراراتها في قضايا الأحوال الشخصية بتطبيق أحكام (مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية على وفق المذهب الشيعي الجعفري الآتي ذكرها .
  • يقوم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي ومع الاستعانة بعدد من القضاة وخبراء القانون وبالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية على وفق المذهب الشيعي الجعفري على أن يتم تقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال (٤) أربعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. ويلتزم مجلس النواب بالموافقة عليها وإدخالها حيز النفاذ خلال (۳۰) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه المدونة.
  • يعتمد المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي في وضع المدونة على الآراء المشهورة عند فقهاء المذهب الشيعي الجعفري. وفي حال عدم تحقق الشهرة عندهم في مسألة ما يعتمد المجلس العلمي الرأي الذي يذهب إليه أغلب مراجع التقليد المعروفين من فقهاء النجف الأشراف.
  • يلتزم المجلس العلمي عند وضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية فيما يخص سن الزواج بضمان عدم النص على تقليله والسماح بما يخالف المنصوص عليه في المادة (۸) من قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩. وفيما يخص الزواج باكثر من واحدة يلتزم بضمان عدم النص على مخالفة الشروط المنصوص عليها في الفقرتين ( ٤ ) و ( ٥ ) من المادة (۳) من القانون المذكور.

ثانيا : يلتزم المجلس العلمي عند وضعه مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية بضمان عدم النص على تحديد حق حضانة الام للولد _ ذكرا كان أم أنثى _ باقل من سبع سنوات ، او ما لا ينسجم مع مصلحة المحضون ومن ليس له حق الحضانة من ابويه في اللقاء والتواصل بينهما بالمقدار المناسب واللائق مدة ومكانا.

(خ) تقوم محاكم الأحوال الشخصية بعد نفاذ هذا القانون ولحين إقرار مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشرعية) – وفي كل ما لم يرد به نص في تلك المدونة بالنسبة للأشخاص المشمولين بأحكام الفقرتين (أ، ب) أعلاه عند إصدار قراراتها في قضايا الأحوال الشخصية بالرجوع الى المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي كخبير

(د) إذا اختلفت الأطراف ذات العلاقة بقضية واحدة في اختيارهم تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري أو القانون رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩ في أحوالهم الشخصية، تعتمد المحاكم في قضايا إيقاع الطلاق وتنفيذ الوصية وتقسيم الميراث اختيار المطلق والموصي والمورث، وفي غيرها ما يختاره أغلب الأطراف بشرط كونهم كاملي الأهلية شرعاً وقانوناً، ومع عدم تحقق الأغلبية تختار المحكمة ما هو الأقرب إلى مبادئ العدل والإنصاف.

المادة (۲) : يلغى نص الفقرة (٥) من المادة (۱۰) من القانون ويحل محله ما يأتي:

تصدق محكمة الأحوال الشخصية عقود الزواج التي يبرمها الأفراد البالغون من المسلمين، على يد من لديه تخويل شرعي أو قانوني من القضاء أو من ديواني الوقفين الشيعي والسني بإبرام عقود الزواج بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين.

مقترح اللجنة ( المادة (٢) : حذف المادة من مقترح القانون المادة 3:

أولا: ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ثانياً: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.