أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، قراراً ببطلان البند (ثالثاً) من قانون يتعلق بتنظيم عمل المستشارين، والذي صدر عام 2022.
وذكر إعلام المحكمة في بيان، أن “المحكمة الاتحادية العليا قررت بموجب قرار الحكم الصادر بالعدد (192/اتحادية/2023) في 21 /11 /2023 الحكم بعدم دستورية البند (ثالثاً) و (خامساً) من المادة (1) من قانون تنظيم عمل المستشارين رقم (3) لسنة 2022”.
وأوضح البيان، أن “المحكمة تصدَّت وحكمت بعدم دستورية عبارة (في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة)، الواردة في البند (رابعاً) من المادة (1) من القانون آنف الذكر”.
وحسب البيان، فإن “نص البند المذكور يكون بالشكل الاتي (يعيّن المستشار بمرسوم جمهوري بناءً على موافقة مجلس النواب على توصية مجلس الوزراء بتعيين المستشار المقترح من رئاسة الجهة التي يعّين فيها) وينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات”.