أصدرت محكمة جنح النجف، حكما يقضي بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق مدير مركز الرافدين للحوار رئيس حزب “شمس” زيد الطالقاني، وفق المادة 431.
وتنص المادة 431 من قانون العقوبات على: “يعاقب بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار أو إفشائها”.
وكان الطالقاني قد سلم نفسه الى محكمة تحقيق النجف، في نهاية شهر آب الماضي، ومن ثم صدر بحقه حكم الحبس البسيط لمدة سنة واحدة.
وخلال شهر آب الماضي، داهمت قوة أمنية مقر مركز الرافدين للحوار في النجف لاعتقال رئيسه زيد الطالقاني، وقامت بمصادرة الأسلحة وأخرجت أفراد الحماية، لكن الطالقاني لم يكن متواجدًا أثناء المداهمة.
وصدر عن محكمة تحقيق النجف، أمر قبض بحق الطالقاني وفقًا للمادة 430 من قانون العقوبات العراقي، بناءً على شكوى من نائب رئيس مجلس المحافظة، غيث أبو شبع، الذي تعرض للتهديد من الطالقاني.