اخر الاخبار

سقوط مقاتلة أميركية في البحر الأحمر بـ”نيران صديقة”

أعلن الجيش الأميركي أن طيّارين اثنين من البحرية الأميركية...

اليمن تحذر الدول من مساندة إسرائيل في غاراتها على البلاد

حذرت حركة "أنصار الله" الحوثية الدول من تقديم أي...

“خسيس وغدّار وچلب”.. إعلام تقدم يغمز الخنجر: يسعى للفوضى ويبحث عن افتعال المشاكل

هاجم إعلام حزب تقدم الذي يقوده الحلبوسي، اليوم السبت،...

مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.. شروط المقاومة مقابل تعنّت الاحتلال

  كشفت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، عن استمرار المفاوضات...

“يغرونهم بخدمات مالية” ضحايا “الكي كارد” يناشدون: محتالون يسحبون أرصدتنا أين الأمن الوطني؟

تتصاعد المخاوف من تعرض حملة بطاقات "الدفع الإلكتروني" لعمليات...

ذات صلة

بقضية تخص “المدارس الطينية”.. السجن “غيابياً” بحق مدير عام سابق بالصناعة

شارك على مواقع التواصل

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن صدور قرار حكمٍ غيابي بالسجن على مدير عام سابق في وزارة الصناعة والمعادن.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته منصّة “إيشان”، إن “محكمة جنايات الرصافة – الهيئة الثانية، أصدرت قراراً بالسجن لمُدَّة سبع سنوات على (علي شافي أسعد) المدير العام للشركة العامَّة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعيَّة المُدمجة سابقاً”، مشيرة، إلى أنَّ “المحكمة استندت في قرارها إلى المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المُعدَّل”.

وأضافت، أن “المُدان الهارب تسبَّب أثناء عمله، مديراً عاماً للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعيَّة المُدمجة، في وزارة الصناعة والمعادن، بإحداث الضرر العمدي بالمال العام من خلال الإهمال الحاصل في تنفيذ وإنجاز المشاريع الخاصَّة، بهدم وبناء المدارس الطينيَّة سعة (٩) صفوف مُوزَّعة بين المُحافظات الجنوبيَّة، التي تمَّت إحالتها بطريقة الدعوة المُباشرة”.
وأوضحت، أن “المحكمة اطلعت على الأدلة المُتحصَّلة في القضية، والتي تمثلت بأقوال المُمثلين القانونيّين للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعيَّة المُدمجة ووزارة التربية، اللذين طلبا الشكوى بحق المُتَّهم، فضلاً عن التحقيق الإداريّ الجاري في وزارة الصناعة المُتضمّن مُقصريَّـته، وتقرير ديوان الرقابة الماليَّـة، وقرينة هروب المُتَّهم، ووجدتها كافية للإدانة”.
وتابعت، أن “قرار الحكم، تضمَّن إصدار أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المحكوم، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له، إضافة إلى إعطاء الحقّ للجهة المُتضرِّرة (وزارة التربية)؛ للمُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة”.