اخر الاخبار

“إيشان” تفتح خزانة الأسرار.. بالوثائق والأدلة: صعود “مزورة” شقيقة إرهابي إلى مجلس النواب

خاص – تقرير استقصائي تفتح وثائق أمنية ومدنية، اطّلعت عليها...

إيران تعلن الانتقال من العقيدة الدفاعية إلى الهجومية: لا نخاف من ضجيج العجل السامري

أعلنت إيران انتقال قواتها المسلحة من العقيدة الدفاعية إلى...

وفد الإطار التنسيقي يصل إلى أربيل لبحث ملف مرشح رئاسة الجمهورية

وصل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الى إقليم...

القضاء يبدأ إجراءات التحقيق مع 1387 عنصراً من داعش قادمين من سوريا

أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الأولى، اليوم الاثنين، أنها باشرت...

ترامب غاضب من تصريح في حفل الغرامي: لم أذهب قط إلى جزيرة إبستين

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لم يزر مطلقا...

ذات صلة

شكوى ضد خميس الخنجر بسبب جرائم تستهدف الناس وقلب النظام وتصل عقوبتها لـ”الإعدام”

شارك على مواقع التواصل

 

كشف المحامي والخبير القانوني العراقي حبيب عبد عيد القريشي، اليوم الأحد، عن تقديمه شكوى أمام القضاء العراقي ضد رئيس حزب سيادة خميس الخنجر، بسبب تسجيل صوتي للخنجر بثته قناة عراقية محلية يحمل عبارات تعتبر جرائم وفق القانون تستهدف تهديد المواطنين وإلقاء الرعب بين الناس وسبقه تسجيلات بالصوت والصورة عبر قنوات عربية واقليمية يبارك الخنجر للتنظيمات الإرهابية سيطرتهم على محافظات عراقية والتهديد بالزحف للعاصمة بغداد واسقاط النظام السياسي، مؤكداً أن ما فعله الخنجر يعتبر جرائم وفق القانون العراقي تصل عقوبتها  إلى الإعدام.

 

وجاء في نص وثيقة صادرة من المحامي حبيب القريشي حصلت منصة “إيشان” على نسخة  منها، وجاء فيها:

 

السيد قاضي محكمة التحقيق في الرصافة المحترم 

المشكو منه (خميس فرحان علي الخنجر) الملقب بالخنجر 

صدرت من السيد خميس فرحان علي الخنجر العيساوي الملقب بالخنجر، عبر تسجيل صوتي بثته قناة عراقية محلية عبارات تعتبر جرائم وفق القانون تستهدف قلب نظام الحكم عبر العنف أو التهديد الذي يهدف الى القاء الرعب بين الناس أو تعرض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وتعريض أموالهم وممتلكاتهم للتلف ايا كانت بواعثه واغراضه يقع تنفيذا لمشروع ارهابي منظم فردي أو جماعي بشكل واضح وصريح مع مجموعة من الجالسين معه حسب التسجيل الصوتي 

هذا التسجيل الصوتي سبقه تسجيلات بالصوت والصورة عبر قنوات عربية واقليمية يبارك للتنظيمات الإرهابية سيطرتهم على محافظات عراقية والتهديد بالزحف للعاصمة بغداد واسقاط النظام السياسي عبر هذه المجموعات الارهابية التي دفع العراق ثمن كبير بلغ أكثر من 30 الف شهيد و 70 الف جريح وأكثر من مليون مهجر من بيوتهم ومدتهم وخسائر مادية بلغت مليارات الدولارات 

ان السيد خميس فرحان علي الخنجر العيساوي الملقب بالخنجر يقصد كل كلمة يقولها وهو بكامل قواه العقلية وادراكه الذهني وبشكل هادى وهذا يشكل سبق اصرار على ارتكابه هذه الأفعال التي أشار إليها قانون مكافحة الإرهاب بالرقم 13 لسنة 2005 في المادة الثانية أولاً

المادة 2 

تعد الأفعال الآتية من الافعال الارهابية: 

  1. العنف او التهديد الذي يهدف الى القاء الرعب بين الناس او تعرض حياتهم وحرياتهم وامتهم للخطر وتعريض أموالهم 

وممتلكاتهم للتلف أياً كانت بواعثه وأغراضه يقع تنفيذا لمشروع ارهابي منظم فردي أو جماعي. 

وكذلك المادة الثالثة اولا من ذات القانون 

المادة 3 

تعتبر بوجه خاص الأفعال التالية من جرائم امن الدولة: 

  1. كل فعل ذو دوافع ارهابية من شانه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع ويمس امن الدولة واستقرارها او يضعف من قدرة الاجهزة الامنية في الدفاع والحفاظ على امن المواطنين وممتلكاتهم وحدود الدولة ومؤسساتها سواء بالاصطدام 

المسلح مع قوات الدولة أو أي شكل من الأشكال التي تخرج عن حرية التعبير التي يكفلها القانون. 

  1. كل فعل يتضمن الشروع بالقوة او العنف في قلب نظام الحكم او شكل الدولة المقرر في الدستور. 
  2. كل من تولى لغرض إجرامي 

وهي جرائم تنطبق انطباقا تاما على التصريحات التي يدلي بها مع ما يملكه من حضور سياسي وجسم حكومي داخل الدولة العراقية في الحكومة والبرلمان كما أن قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل قد جرم الأفعال التي وردت على لسان المشكو منها في النصوص العقابية التي تجرم الماسة بأمن البلد الداخلي والخارجي ومنها نص المادة 195 يعاقب بالسجن المؤبد من استهدف اثارة حرب اهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين او بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر أو بالحث على الاقتتال. 

وتكون العقوبة الاعدام اذا تحقق ما استهدفه الجاني. 

أن المشكو منه زعيم سياسي يمتلك كتلة برلمانية ومناصب تنفيذية اتحادية ومحلية ولديه استثمارات مالية ضخمة في البلد الذي وفر له حياة كريمة مع أفراد عائلته ولديه أحد أولاده مستشار في رئاسة الوزراء وكان يجب عليه أن يكون أكثر المواطنين حرصا على السلم الاهلي والدفاع عن النظام السياسي في البلد الذي هو أحد أركانه بدل التأمر على هذا النظام الذي دفع العراقيين دماء طاهرة وأموال ضخمة وكان على المشكو منه ان يفرق بين ممارسة التصحيح والتقويم السياسي عبر الأدوات التي أقرها دستور العراق الدائم لسنة 2005 وبين الطرق الإرهابية والتحريضية التي تولد العنف.

أن المشكو منه لم ينفك في كل مرحلة من مراحل عمله الاقتصادي والسياسي من التصريحات التي تهدف الى اثارة الفتنة والفوضى والحرب الاهلية والطائفية وان ورد كلمة (شروكي وشراكوة) بسياق حديثة المسجل لغرض التقليل من شأنهم واحتقارهم 

وأنهم لا يصلحون أن يأخذوا استحقاقهم الذي اقره الدستور ومحاولة تسفيه الجهود والدماء التي بذلوها لأجل الوطن . ان جرائم التحريض التي تضمنها التسجيل الصوتي والتسجيلات السابقة لا تعتبر حرية تعبير أو ابداء رأي سياسي أو عملية نقد بل جرائم تنطبق عليها نصوص عقابية واضحة تصل عقوبتها للإعدام. 

واستنادا للمادة الأولى من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 التي أعطت الحق لأي شخص علم بوقوع الجريمة الأخبار. لذلك اطلب من عدالة المحكمة التحقيق بالاخبار المقدم واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المشكو منه.