قررت المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عدم صحة الإجراء المتخذ من قبل المدعى عليه رئيس مجلس النواب المقال، محمد الحلبوسي، المتضمن سحب مقترح قانون التعديل الاول لقانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988
وجاء في رقم الدعوى :254 / اتحادية / 2023 – من دون مرافعة وموعدها 9 كانون الثاني 2014، من المدعي :النائب رائد حمدان المالكي / عضو اللجنة القانونية النيابية، والمدعى عليه :رئيس مجلس النواب / اضافة لوظيفته، بموضوع الدعوى وهو طلب الحكم بعدم صحة وعدم دستورية الاجراء الذي اتخذه المدعى عليه بتاريخ 10\9\2023 بصفته ممثلاً لسلطة اتحادية بسحب مقترح تعديل قانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988 الذي تم قراءته قراءة اولى في مجلس النواب وإلغاء هذا الإجراء.
وجاءت نتيجة الدعوى بعدم صحة الإجراء المتخذ من قبل المدعى عليه رئيس مجلس النواب / اضافة لوظيفته بتاريخ 10 /9 /2023 المتضمن سحب مقترح قانون التعديل الاول لقانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988 .
من جانبه قال صاحب الدعوى رائد المالكي، في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن المحكمة الاتحادية استجابت للطعن المقدم من قبلنا ضد الإجراء الذي اتخذه الحلبوسي بسحب مقترح القانون.
وأوضح أن المحكمة الاتحادية حكمت بموجب الدعوى رقم 254/ اتحادية / 2023 المقدمة من النائب المالكي بعدم دستورية وعدم صحة الإجراء الذي اتخذه رئيس مجلس النواب.
وأضاف المالكي أن “مقترح التعديل يهدف الى تجريم الشذوذ الجنسي وما يسمى بالمثلية والترويج لها ، حيث أمر رئيس مجلس النواب بسحب مقترح التعديل من اللجنة القانونية دون بيان الأسباب”.
وأشار إلى أن “قرار المحكمة هذا يعد على قدر عال من الاهمية ، اولا لانه يكرس ويحمي حق النائب في تقديم مبادرة تشريعية او مقترح قانون ويمنع رئاسة المجلس من مصادرة حق اقتراح القوانين لأعضاء المجلس”.
وتابع المالكي: “ثانيا، لأهمية الموضوع نعني موضوع تجريم الشذوذ الجنسي لأنه يواجه تدخلات واعتراضات خارجية من دول غربية، وبالتالي فان قرار المحكمة يقوي موقف مجلس النواب في المضي باستكمال تشريع القانون”.
وأكد أنه “على رئاسة مجلس النواب تنفيذ قرار المحكمة واستكمال إجراءات تشريع القانون بوضعه على جدول أعمال المجلس، للقراءة الثانية له، وإقراره خلال هذا الفصل ولن نكترث لاي اعتراضات خارجية لان ذلك يعد تدخلا في الشأن العراق” .