أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، قراراً تضمن تفسير عبارة (ذات سيادة كاملة) الواردة ضمن المادة (1) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
وجاء في نص القرار، ان دستور جمهورية العراق ضامن لوحدة العراق وحيث ان تلك الوحدة تتطلب ان يكون للعراق سيادة كاملة على كامل أراضيه وأجوائه ومياهه الاقليمية.
ووفقا للقرار، فإن هذا يتطلب كذلك إلزام جميع السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات اللامركزية والادارات المحلية الالتزام بأحكام الدستور بالحفاظ على وحدة العراق وعدم الإتيان بأي عمل يخل بسيادته.
وأكد قرار المحكمة على أنه “بعكسه فإن أي سلطة تخرق ذلك تكون قد انتهكت الدستور وعرضت سيادة العراق للخطر وفقاً لما جاء في المواد (1 و8 و50 و109 و116) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005”.
وقد جاء ذلك بموجب القرار الصادر عن المحكمة بالعدد (89/اتحادية/2024)، بحسب البيان الصادر عن المحكمة الاتحادية.