حددت رئاسة إقليم كردستان، اليوم الاثنين، موعد إجراء انتخابات البرلمان للدورة المقبلة، بعد حسم المحكمة الاتحادية قرارها بشأن الدعوى المقامة لديها.
ووقع رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني أمراً إقليمياً حدد فيه إجراء انتخابات الدورة المقبلة للبرلمان.
وبموجب الأمر، وبالاستناد إلى الفقرة (ثانياً) من المادة (أولاً) من قانون رئاسة إقليم كردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل، قرر بارزاني تحديد يوم (10 حزيران 2024) موعداً للانتخابات العامة للدورة السادسة لبرلمان.
وبحسب الأمر الإقليمي، فإن الجهات المعنية كافة ملزمة بأداء وإنجاز ما يلزم من أجل التعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغرض تنفيذ هذا الأمر الذي يكون نافذاً اعتباراً من هذا اليوم الذي هو يوم صدوره.
وعقدت المحكمة الاتحادية الشهر الماضي، جلسة أصدرت فيها حكماً تصمن عدداً من القرارات جاءت كالتالي: أولا– عدم دستورية عبارة (احد عشر) الواردة في المادة الاولى من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالاتي (يتكون برلمان كردستان من مائة عضو) .
ثانيا- عدم دستورية عبارة (بموجب احكام الفقرة 4 من المادة 2 من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 لحين تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء لكردستان العراق) الواردة في المادة (السادسة مكرر/ اولا) من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم (1 ) لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالاتي: (اولاً- تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات برلمان كردستان العراق الواردة في هذا القانون للاشراف على انتخابات البرلمان وادارتها) وعدم دستورية (البند رابعا) من المادة (السادسة مكرر) .
ثالثا- عدم دستورية المادة (التاسعة) من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم ( 1) لسنة 1992 المعدل ونفاذ النص السابق الذي تم الغاؤه بموجب المادة (الربعة) من التعديل الثالث رقم (47 لسنة 2004) ليكون النص النافذ (تقسم كردستان العراق الى مناطق انتخابية على ان لاتقل عن اربع مناطق) .
رابعا- عدم دستورية المادة (الثالثة) من القانون رقم (15) لسنة 2013 (قانون التعديل السابع لقانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل الذي الغيت بموجبه المادة (السابعة عشر) من القانون المذكور والعودة للعمل بالمادة انفة الذكر التي تنص على (تزويد دائرة الاحوال المدنية كل مواطن اكمل الثامنة عشر من العمر ببطاقة الناخب وفق صيغة تحدد اوصافها وشكلها ببيان الهيئة العليا على ان يبرز الناخب ما يثبت شخصيته عن الاقتراع) .
خامساً- عدم دستورية عبارة (على نطاق كردستان العراق) وعبارة (على ان لا يقل عدد المرشحين في كل قائمة انتخابية عن ثلاثة) الواردتين في المادة (الثانية والعشرون) من قانون انتخاب اقليم كردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالاتي (لكل كيان سياسي في كردستان العراق تقديم قائمة خاصة به تتضمن اسماء مرشحيه تحتوي على نسبة لا تقل عن30% من النساء ويتم ترتيب اسماء المرشحين بالشكل الذي يضمن تمثيل النسبة المذكورة للنساء في البرلمان) .
سادساً- عدم دستورية المواد ( (السادسة ) و (السابعة) و(البند اولاً/1و2 من المادة السادسة والثلاثون) و (السادسة الثلاثون مكرر) و (الفقرة (2) من المادة السادسة الخمسون) و (الثامنة والخمسون) ) من قانون انتخاب اقليم كردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل .
سابعاً- رد دعوى المدعين بخصوص الطعن ببقية المواد الاخرى من قانون انتخاب اقليم كردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل .
ثامنا- رد دعوى المدعين عن المدعى عليهما رئيس اقليم كردستان ورئيس وزراء حكومة اقليم كردستان / اضافة الى وظيفتيهما لعدم توجه الخصومة .
