اخر الاخبار

تعيين القاضي منذر إبراهيم حسين رئيساً للمحكمة الاتحادية العليا

    أصدرت رئاسة الجمهورية، اليوم الإثنين، مرسوماً جمهورياً بتعيين القاضي...

تشكيل لجان لرصد المخالفات الانتخابية و”الإعلان المبكر” عن المرشح وحزبه

    وجه رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، عامر الحسيني،...

بتهمة المحتوى الهابط.. الداخلية تعلن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عداي الغريري وعبد الحسين الحاتمي

أعلنت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عداي الغريري،...

الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق قاتلي الشهيد الصدر وشقيقته

أكد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، أن المحكمة الجنائية...

بالوثيقة.. توصية اللجنة الطبية الخاصة بشؤون القضاة بإحالة العميري على التقاعد

أظهرت وثيقة صادرة، عن اللجنة الصحية الخاصة، بشؤون القضاة،...

ذات صلة

“حوت الأمانات حرٌ طليق”.. قانونيون: العفو العام سيخرج نور زهير ورفاق الفساد من السجون

شارك على مواقع التواصل

 

بعد ما مُرّر قانون العفو العام، في جلسة السلّة الواحدة، خرجت تأكيدات من مختصين بالقانون، على أن نور زهير، المتهم بسرقة الأمانات الضريبية، ورفاقه، سيشملهم العفو، مقابل تسديد ما بذمّتهم من أموال إلى الدولة، وقد تكون على شكل دفعات.

تفاصيل القانون، أوضحها الخبير القانوني علي التميمي لـ “إيشان”، قائلاً، إن “العفو العام، اشترط تنازل المشتكي أو ذوي المجني عليه، أمام قاضي التحقيق، وتسديد ما بذمة المشمولين بأحكام هذا القانون بالالتزامات المالية، ولا يشترط تنازل الممثل القانوني عن الحق العام، يعني ممثل الحكومة أو الوزارة ليس بالضرورة أن يتنازل”.

وأضاف: “ممكن أن نكون أمام تسويات بالنسبة للمطلوبين بالمال العام، وفق قانون التضمين أو تحصيل الديون الحكومية وممكن أن يكون بالتقسيط”.

وأشار إلى أن “المادة 2 من القانون، أعادت تعريف الجريمة الإرهابية التي لم ينشأ عنها قتل أو عاهة أو تخريب مؤسسات الدولة، أو محاربة القوات المسلحة، كل ما عدا ذلك مشمول، وحتى جريمة الخطف التي لم ينتج عنها موت إنسان أو عاهة، هي مشمولة بالعفو”.

وأوضح، أن “جرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة وإهدار المال العام ومرتكبي الفساد المالي والإداري، سيخرج المتهم بها من السجن، بمجرد ما يسدد ما بذمته دفعة واحدة”، مشيراً إلى أن “المحكومين من مدير عام فما فوق، عليه قيود بعدم المشاركة بالعمل السياسي أو إنشاء الأحزاب”.

وبين، أن “هناك بنداً جاء بالمادة 4، يتضمن أن المحكوم بجناية أو جنحة، بالجرائم المستثناة إذا كان تعرض للتعذيب أو القسوة، ممكن أن يطلب إعادة محاكمة، والقانون أوجب أن يكون هناك لجنة مركزية في مجلس القضاء الأعلى، ولجان أخرى في المحافظات، تقدم لها الطلبات، سواء كان بانتزاع الاعتراف بالإكراه، أو بالمخبر السري، سواء إعادة التحقيق أو المحاكمة”.